الباب الثالث — النفايات المنزلية وما شابهها › الفصل الأول — جهاز التسيير
المادة 30
يتضمن المخطط البلدي لتسيير النفايات المنزلية وماشابهها أساسا :
- جرد كميات النفايات المنزلية وما شابهها والنفايات الهامدة المنتجة في إقليم البلدية مع تحديد مكوناتها وخصائصها، جرد وتحديد مواقع ومنشآت المعالجة الموجودة في إقليم البلدية
- الاحتياجات فيما يخص قدرات معالجة النفايات لاسيما المنشآت التي تلبي الحاجات المشتركة لبلديتين أو مجموعة من البلديات مع الأخذ بعين الإعتبار القدرات المتوفرة ،
- الأولويات الواجب تحديدها لإنجاز منشآت جديدة الاختيارات المتعلقة بأنظمة جمع النفايات ونقلها وفرزها مع مراعاة الإمكانيات الاقتصادية والمالية الضرورية لوضعها حيز التطبيق. / العدد 77 30 رمضان عام 1422 ه 15 ديسمبر سنة 2001 م