الباب الثاني — النفايات الخاصة › الفصل الثاني — حركة النفايات
المادة 26
يحظر تصدير وعبور النفايات الخاصة الخطرة نحو البلدان التي تمنع استيرادها ونحو البلدان التي لم تمنع هذا الاستيراد في غياب موافقتها الخاصة والمكتوبة.
وفي جميع الحالات، تخضع العمليات المذكورة في هذه المادة إلى ترخيص مسبق من الوزير المكلف بالبيئة، ولا يمنح هذا الترخيص إلا عند توفر الشروط الاتية :
- احترام قواعد ومعايير التوضيب والوسم المتفق عليه دوليا، تقديم عقد مكتوب بين المتعامل الاقتصادي المصدر ومركز المعالجة تقديم عقد تأمين يشتمل على كل الضمانات المالية اللازمة ، تقديم وثيقة حركة موقع عليها من طرف الشخص المكلف بعملية النقل عبر الحدود تقديم وثيقة تبليغ موقع عليها تثبت الموافقة المسبقة للسلطة المختصة في البلد المستورد.
يتزامن الترخيص بالعبور مع وضع الأختام على الحاويات عند دخولها الإقليم الوطني.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.