الباب الثاني — النفايات الخاصة › الفصل الأول — واجبات منتجي النفايات والحائزين لها
المادة 13
يتضمن المخطط الوطني لتسيير النفايات الخاصة أساسا :
جرد كميات النفايات الخاصة لاسيما الخطرة منها المنتجة سنويا على مستوى التراب الوطني
- الحجم الإجمالي لكمية النفايات المخزنة مؤقتا وكذا تلك المخزنة بصفة دائمة مع تحديد كل صنف منها،
- المناهج المختارة لمعالجة كل صنف من أصناف النفايات، تحديد المواقع ومنشآت المعالجة الموجودة، / العدد 77 30 رمضان عام 1422 ه 15 ديسمبر سنة 2001 م
- الإحتياجات فيما يخص قدرة معالجة النفايات مع الأخذ بعين الاعتبار القدرات المتوفرة وكذا الأولويات المحددة لإنجاز منشآت جديدة مع مراعاة الإمكانيات الاقتصادية والمالية الضرورية لوضعها حيز التطبيق.