قانون رقم 01-19
· ج.ر عدد 77 لسنة 2001
معدَّل
قانون رقم 01-19 مؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001، يتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها. 9
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — واجبات عامة
المادة 11
يجب أن يتم تثمين النفايات و / أو إزالتها وفقا للشروط المطابقة لمعايير البيئة، لاسيما دون :
تعريض صحة الإنسان والحيوان للخطر ودون تشكيل أخطار على الموارد المائية والتربة والهواء وعلى الكائنات الحية الحيوانية والنباتية
- إحداث إزعاج بالضجيج أو بالروائح الكريهة
- المساس بالمناظر والمواقع ذات الأهمية الخاصة.