قانون رقم 01-12
· ج.ر عدد 38 لسنة 2001
معدَّل
قانون رقم 01-12 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001. 3
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 8
تعدل أحكام المادة 372 من قانون الضرائب والرسوم المماثلة وتتمم وتحرركما يأتي :
المادة 372 : ينفذ الجدول المدرج قانونا في التحصيل وجوبا في حق المكلف المقيد فيه، وكذلك في حق ممثليه أو من شاركه في المصلحة وفي حق كل شخص مستفيد من وكالة أو إنابة تسمح له بممارسة عمل أو عدة أعمال تجارية". 21 يوليو سنة 2001 م 5