قانون رقم 01-12
· ج.ر عدد 38 لسنة 2001
معدَّل
قانون رقم 01-12 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001. 3
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 6
تعدل أحكام المادة 222 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرركما يأتي :
" المادة 222 : يحدد معدل الرسم على النشاط المهني كما يأتي :
الرسم على الصندوق المشترك حصة الولاية حصة البلدية المجموع النشاط المهني المعدل العام %0.59 % 1.30 % .(الباقي بدون تغيير.
للجماعات المحلية 0.11 % 2.00 %