قانون رقم 01-12
· ج.ر عدد 38 لسنة 2001
معدَّل
قانون رقم 01-12 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001. 3
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 5
تعدل أحكام المادة 220 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتتمم بفقرة 5 تحرر كما يأتي :
" المادة 220 : لا يدخل ضمن رقم الأعمال المعتمد .......
بدون تغيير حتى .........
5 - الجزء المتعلق بتسديد القرض في إطار عقد الاعتماد الإيجاري المالي".