الفصل الرابع — أحكام مختلفة مطبقة على العمليات المالية للدولة
المادة 39
يرخص للخزينة العمومية بالتكفل بخصوم المؤسسات العمومية الاقتصادية المحلة التابعة للشركات القابضة الجهوية، والتي تم التنازل عن أصولها لصالح الأجراء، باستثناء الديون الجبائية والديون تجاه الهيئات المصرفية والمالية، والتي تم التكفل بها في إطار الأحكام المتضمنة في قانون المالية التكميلي لسنة 2000 وقانون المالية لسنة 2001.
تلتزم الشركات القابضة الجهوية بتحقيق أصول المؤسسات المحلة في أحسن الظروف ووفق أجال الصفقات وإعادة دفع الناتج إلى الخزينة.
أحكام نهائية
عُدِّل بموجب قانون رقم 02-11 (ج.ر عدد 86 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"المادة 39: يرخص للخزينة العمومية بالتكفل بخصوم المؤسسات العمومية الاقتصادية المحلة والتي يتم التنازل بالتراضي عن أصولها لفائدة الأجراء، باستثناء الديون الجبائية والديون تجاه الهيئات المصرفية والمالية، والتي تم التكفل بها في إطار الأحكام المتضمنة في قانون المالية التكميلي لسنة 2000 وقانون المالية لسنة 2001".