الفصل الرابع — أحكام مختلفة مطبقة على العمليات المالية للدولة
المادة 38
يرخص للخزينة العمومية بتحويل سندات المساهمة و/أو السندات المصدرة من المؤسسات، في إطار :
- تطهيرها المالي ،
- إعادة شراء الخزينة لحساباتها المكشوفة لدى البنوك، نقل ملكية الأملاك الخاصة للدولة التي تحوزها للانتفاع بها، إلى سندات ملكية على جزء أو كل الأجزاء من القطع الأرضية التابعة للمؤسسة والممثلة لمبلغ قيم الخزينة المجمعة تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.