قانون رقم 01-12
· ج.ر عدد 38 لسنة 2001
معدَّل
قانون رقم 01-12 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001. 3
الفصل الرابع — أحكام مختلفة مطبقة على العمليات المالية للدولة
المادة 37
يرخص للخزينة بمعالجة ديون الفلاحين تجاه الدولة والنظام المصرفي بهدف تمكين هؤلاء من استرجاع قدراتهم التمويلية الذاتية وقدراتهم على الوفاء.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.