الفصل الرابع — أحكام مختلفة مطبقة على العمليات المالية للدولة
المادة 36
يرخص للخزينة بمعالجة مديونية محترفي الصيد البحري المقترضة في إطار المشاريع الممولة من طرف الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (فيدا) والمجموعة الاقتصادية الأوروبية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
عُدِّل بموجب قانون رقم 02-11 (ج.ر عدد 86 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"المادة 36 : يرخص للخزينة القيام بمعالجة ديون محترفي الصيد البحري المقترضة في إطار المشاريع الممولة من قبل الصندوق الدولي للتنمية الفلاحية واللجنة الأوروبية المشتركة والقرض الامتيازي الإيطالي.
تحدد كيفيات تطبيق الباقي بدون تغيير.