الفصل الرابع — أحكام مختلفة مطبقة على العمليات المالية للدولة
المادة 35
دون الإخلال بالأحكام التشريعية الأخرى، يمكن التكفل كليا أو جزئيا بديون المؤسسات المحددة من طرف الحكومة التي يعتبر بالنسبة إليها، كل مشروع شراكة مبرم مع مستثمر ذي مكانة دولية قابلا للإنجاز ويندرج الأثر المالي لهذه الديون في إطار التوازنات المالية للدولة، ويتم توضيحها بمناسبة كل قانون مالية. 36 21 يوليو سنة 2001 م يمكن أن تصدر الخزينة ، في هذا الصدد، سندات مالية وفق الشروط التي يتم تحديدها بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.