الفصل الرابع — أحكام مختلفة مطبقة على العمليات المالية للدولة
المادة 34
تعدل أحكام المادة 88 من القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 14.19 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 ، والمتضمن قانون المالية لسنة 1999 وتتمم وتحرر كما يأتي :
"المادة 8.8 : تعدل المادة 22 من المرسوم التشريعي رقم 94-08 ........ ( دون تغيير حتى) وتتمم كما يأتي :
المادة 22 : المادة 160 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 ( دون تغيير حتى دون دخل وعاجز بدنيا عن الشغل
المادة 160-2 : تحول الى ميزانية الدولة %75% من المبلغ الإجمالي للنفقات المترتبة على المنح العائلية في القطاعات خارج الإدارات، والتي هي حاليا على عاتق المستخدمين.
يستمر التكفل بمنحة الدراسة من قبل المستخدمين.
المادة 160-3 : يتكفل المستخدم بتعويض الأجر الوحيد ... الباقي بدون تغيير .......
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.