الفصل الأول — الميزانية العامة للدولة › القسم الثاني — النفقات
المادة 29
تعدل المادة 59 من القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، وتحرر كما يأتي :
المادة 59 : يبرمج بعنوان 2001 ، سقف ترخيص البرنامج بمبلغ ستمائة وتسعة وخمسين مليارا ومائتين وخمسة وتسعين مليون دينار (659.295.000.000 دج) ، يوزع حسب كل قطاع طبقا للجدول "ج" الملحق بهذا القانون.
يغطي هذا المبلغ تكلفة إعادة تقييم البرنامج الجاري وتكلفة البرامج الجديدة التي يمكن أن تسجل خلال سنة 2001 تحدد كيفيات التوزيع، عند الحاجة، عن طريق التنظيم".