الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 26
تعتبر مساهمات الدولة والجماعات المحلية لتمويل السكنات المنجزة في إطار البيع بالإيجار تسبيقات قابلة للتسديد.
تعتبر السكنات المنجزة في هذا الإطار قابلة للتنازل عنها.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، لا سيما المتعلقة منها بتسديد تسبيقات الدولة أو الجماعات المحلية من طرف المتعهدين بالترقية عن طريق التنظيم.
الفصل الرابع الرسوم شبه الجبائية (للبيان) الجزء الثاني الميزانية والعمليات المالية للدولة