قانون رقم 01-12
· ج.ر عدد 38 لسنة 2001
معدَّل
قانون رقم 01-12 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001. 3
الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 25
تعفى من كل الحقوق والرسوم، الكتب والمؤلفات المستوردة الموجهة للبيع، في إطار تنظيم المعرض الدولي للكتاب، وكذا الكتاب المدرسي والجامعي.
يمنح الإعفاء بالحصص طبقا لكيفيات تحدد بموجب مرسوم تنفيذي.