الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الثاني — أحكام متعلقة بالأملاك الوطنية
المادة 23
تعدل أحكام المادة 46 من القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001 ، وتحرر كما يأتي :
" المادة 46 : تستفيد سلطة الضبط المنشأة بموجب المادة 10 من القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 أعلاه (بدون تغيير حتى ... الإتاوة المذكورة في المادة 45 أعلاه.
تحدد هذه الحصة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية".