قانون رقم 01-12
· ج.ر عدد 38 لسنة 2001
معدَّل
قانون رقم 01-12 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001. 3
المادة الأولى
يعدل القانون رقم 2000 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001 ، ويتمم بالأحكام الآتية، التي تشكل قانون المالية التكميلي لسنة 2001.
الجزء الأول طرق التوازن المالي ووسائله