الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 18
تستفيد مبالغ الهبات والمدفوعات المقدمة من طرف المكلفين بالضريبة المقيمين بالجزائر من تخفيض في الضريبة على الدخل بنسبة 40% دون أن يتجاوز ذلك %5 %5% من الدخل الخاضع للضريبة.
يمنح هذا التخفيض في حالة ما إذا تم تقديم هذه الهبات أو المدفوعات لفائدة:
- المؤسسات أو الجمعيات ذات المنفعة العامة الأعمال أو هيئات المنفعة العامة ذات الطابع التربوي والعلمي والإنساني والرياضي والبيداغوجي والثقافي، أو التي تساهم في تثمين التراث الفني وحماية المحيط الطبيعي أو نشر الثقافة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.