الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 17
تعدل أحكام المادة 50 من القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001 ، وتحرر كما يأتي :
" المادة 50 : تحدد مساهمة الجماعات المحلية في الصندوق الولائي لمبادرات الشبيبة والممارسات الرياضية كما يأتي :
- %7 %7 من الإيرادات الجبائية للولايات
- %4 %4 من الإيرادات الجبائية للبلديات.
تخضع حصة قدرها %3 %3% من الإيرادات الجبائية للبلديات إلى تخصيص خاص مباشر في ميزانياتها لمبادرات الشبيبة والممارسات الرياضية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".