الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 16
تتمم أحكام المادة 25 من قانون الرسوم
" المادة 25 : (بدون تغيير) على رقم الأعمال في نهايتها وتحرر كما يأتي :
تخضع أيضا إلى الرسم الداخلي على الاستهلاك المنتوجات والسلع المبينة أدناه :
رقم التعريفة بيان المنتوجات النسبة % الجمركية مستخلص الفصل الثالث سلمون 08.03.00.10 موز طازج 08.04.30.00 اناناس 08.10.50.00 كيوي 09.01.11.00 غير منزوعة الكفيين 09.01.12.00 منزوعة الكفيين 09.01.21.00 غير منزوعة الكفيين 09.01.22.00 منزوعة الكفيين 09.01.90.00 غيرها 16.04.30.00 كفيار وأبداله 22.08.30.00 ويسكي 22.08.50.00 جن وجنيفا 22.08.60.00 فوتكا 22.08.90.00 مشروبات روحية أخرى 63.09.00.00 المواد الرثة 87.03.23.80 عربات لكل الميادين 87.03.23.90 غيرها 50 20 40 50 10 10 10 10 10 50 90 90 90 90 20 20 30 التي تزيد سعة أسطوانتها على 2000سم 3 التي لا تتجاوز 3000سم3 87.03.24.20 عربات لكل الميادين 87.03.24.90 ذات أسطوانة تتجاوز 3000 سم 3 غيرها 87.03.33.20 عربات لكل الميادين 87.03.33.90 ذات أسطوانة تتجاوز 2500 سم 3 غيرها 20 : 30 20 : 8 21 يوليو سنة 2001 م