الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 15
تعدل أحكام المادتين 89 و 91 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرران كما يأتي :
" المادة 89 : يعفى المدينون بالرسم على القيمة المضافة (بدون تغيير حتى). ......... عندما لا يزيد رقم الأعمال السنوي على : 800.000 دج بالنسبة لمؤدي الخدمات 1.500.000 دج بالنسبة للخاضعين للضريبة الآخرين".
" المادة 91 : عندما يكون نشاط ... بدون تغيير حتى ... إذا كان رقم الأعمال الإجمالي السنوي لا يزيد على 1.500.000 دج ، وكذا إذا كان رقم الأعمال الإجمالي السنوي المتعلق بنشاطات الفئة الأولى لا يفوق 800.000 دج " .