قانون رقم 01-12
· ج.ر عدد 38 لسنة 2001
معدَّل
قانون رقم 01-12 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001. 3
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 14
تعدل أحكام الفقرة 8 من المادة 41 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي :
" المادة 41 : يستثنى من الحق في الخصم الرسم على القيمة المضافة الذي أثقل :
من (1 (1) إلى (7 (7) بدون تغيير).
(8) بائعو الأملاك وما شابهها.
( 9) إلى ( 13 ) ........... ( بدون تغيير )