قانون رقم 01-12
· ج.ر عدد 38 لسنة 2001
معدَّل
قانون رقم 01-12 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001. 3
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 13
تعدل أحكام الفقرة 12 من المادة 23 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي :
" المادة 23 : يحدد المعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة ب 7%، ويطبق على المنتوجات والسلع والعمليات والخدمات المبينة أدناه : 2 ( ) إلى ( 11 ) (بدون تغيير) .......
(12) بائعو الأملاك وما شابهها.
( 13) إلى ( 17 ) (بدون تغيير)