قانون رقم 01-12
· ج.ر عدد 38 لسنة 2001
معدَّل
قانون رقم 01-12 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001. 3
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 12
تعدل أحكام المادة 23 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتتمم وتحرر كما يأتي :
" المادة 23 : يحدد المعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة ب 7%، ويطبق على المنتوجات والسلع والعمليات والخدمات المبينة أدناه :
من (1 (1) إلى ( 17 ) …………… ...... ( بدون تغيير ) .......
18- خدمة الإقبال على الإنترنات ".