الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 11
تعدل أحكام المادة 9 الفقرتان 6 و 7 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي: -1 (بدون تغيير) -2 (بدون تغيير) -3 (بدون تغيير) -4 (بدون تغيير) -5 ....... ( بدون تغيير )
6- السيارات السياحية الجديدة أو ذات أقدمية ثلاث (3) سنوات على الأكثر التي لا تفوق سعة أسطوانتها 2000 سم 3 بالنسبة للسيارات ذات محرك بمكبس وإيقاذ شرارة (بنزين) و 2500 سم 3 بالنسبة للسيارات ذات محرك بمكبس وإيقاذ بمكبس (الديزال) وكذا السيارات النفعية الجديدة أو ذات أقدمية ثلاث
(3) سنوات على الأكثر التي يقل وزن حمولتها عن 3500 كلغ أو يساويها، المقتناة كل خمس (5) سنوات من طرف معطوبي حرب التحرير الوطني الذين تتعدى نسبة عطبهم 60% أو تساويها.
ويستفيد المعطوبون الآخرون الذين تقل نسبة عطبهم عن %60 من تخفيض في الرسوم المستحقة يساوي نسبة عطبهم.
السيارات السياحية الجديدة أو ذات أقدمية ثلاث (3) سنوات على الأكثر، التي لا تفوق سعة أسطوانتها 2000 سم 3 بالنسبة للسيارات ذات محرك بمكبس وإيقاذ شرارة (بنزين و 2500 سم 3 بالنسبة للسيارات ذات محرك بمكبس وإيقاذ بمكبس (الديزال) المقتناة كل خمس (5) سنوات من طرف أبناء الشهداء المعوقين المصابين بمرض مزمن الحائزين منحة. 6 1 2 يوليو سنة 2001 م يمكن التنازل عن السيارات المذكورة أعلاه ، بعد إعادة دفع الامتياز الجبائي الممنوح لهذه الفئة من المستفيدين ضمن الشروط الآتية:
أ- إعادة دفع كل الامتياز الجبائي الممنوح في حالة التنازل عن السيارة في أجل يقل عن سنتين (2) ابتداء من تاريخ اقتنائها، ب إعادة دفع نصف الامتياز الجبائي الممنوح في حالة التنازل عن السيارة في أجل يزيد عن سنتين
(2) ويقل عن ثلاث (3) سنوات أو يساويه.
ج- لا يعاد دفع أي مبلغ بعد ثلاث (3) سنوات.
غير أنه في حالة وفاة المالك خلال المدة التي لا يجوز فيها التنازل المشروط عن السيارة والمذكورة أعلاه، يمكن أن تكون السيارات المشار إليها أعلاه، محل إرث أو تنازل بعد الإرث بدون دفع للرسوم.
لا يحتج بشرط خمس (5) سنوات المشار إليه في أحكام الفقرتين 1 و 3 من هذه المادة بعد حادث أو بسبب آخر بعد إثبات عدم صلاحية السيارة الكامل والنهائي من طرف المصالح التقنية المختصة.
7- السيارات المهيأة خصيصا ، ذات أقدمية أقصاها ثلاث (3) سنوات وذات قوة لا تفوق سعة أسطوانتها 2000 سم 3 بالنسبة للسيارات ذات محرك بمكبس وإيقاذ شرارة (بنزين و 2500 سم 3 بالنسبة للسيارات ذات محرك بمكبس وإيقاذ بمكبس الديزال) المقتناة كل خمس (5) سنوات من طرف أشخاص مدنيين مصابين بالشلل أو بترت أطرافهم السفلى، وكذا المعوقين حركيا الحائزين رخصة سياقة من صنف "و "
ومهما كان الطرف أو الأطراف المعوقة ".