قانون رقم 01-11
· ج.ر عدد 36 لسنة 2001
معدَّل
قانون رقم 01-11 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001، يتعلّق بالصيد البحري وتربية المائيات. :. :
الباب الثالث عشر — الجزاءات والعقوبات
المادة 90
دون الإخلال بأحكام المادة 53 من هذا القانون، يعاقب كل من يقوم بصيد المنتوجات التي لم تبلغ الحجم الأدنى للقنص وحيازتها ونقلها وعرضها للبيع بالحبس من ثلاثة (3) إلى ستة (6) أشهر و / أو بغرامة من 200.000 إلى 500.000 دج