قانون رقم 01-11
· ج.ر عدد 36 لسنة 2001
معدَّل
قانون رقم 01-11 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001، يتعلّق بالصيد البحري وتربية المائيات. :. :
الباب الثالث عشر — الجزاءات والعقوبات
المادة 89
يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنة (1) و/ أو بغرامة من 500.000 إلى 1.000.000 دج ، كل من يقوم بممارسة الصيد :
- في المناطق الممنوع الصيد فيها،
- خلال فترات حظر أو إغلاق الصيد.
يمنع منح أية رخصة خاصة للصيد البحري في المناطق وخلال الفترات المبينة في هذه الما المادة.