قانون رقم 01-11
· ج.ر عدد 36 لسنة 2001
معدَّل
قانون رقم 01-11 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001، يتعلّق بالصيد البحري وتربية المائيات. :. :
الباب الثالث عشر — الجزاءات والعقوبات
المادة 88
يعاقب بغرامة من 100.000 إلى 200.000 دج كل من يقوم بإدخال أو قنص أو نقل أو بيع الفحول والبلاعيط والدعاميص واليرقنات خرقا لأحكام المادة 39 من هذا القانون.