قانون رقم 01-11
· ج.ر عدد 36 لسنة 2001
معدَّل
قانون رقم 01-11 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001، يتعلّق بالصيد البحري وتربية المائيات. :. :
الباب الثالث عشر — الجزاءات والعقوبات
المادة 87
يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 100.000 دج كل من :
- يمنع الأعوان المؤهلين من التفتيش والمراقبة على متن سفن الصيد أو على مستوى كل مؤسسة خاصة باستغلال الموارد البيولوجية البحرية وتربية المائيات يقدم عمدا إلى السلطة المكلفة بالصيد البحري معلومات ومعطيات خاطئة متعلقة بالصيد البحري.