الباب السابع — الأحكام المطبقة على السفن الأجنبية
المادة 23
يمكن الوزير المكلف بالصيد البحري والموارد الصيدية أن يرخص مؤقتا للسفن الأجنبية التي يتم استغلالها من طرف أشخاص طبيعية من جنسية أجنبية أو أشخاص معنوية خاضعة للقانون الأجنبي، القيام بعمليات الصيد التجاري في منطقة الصيد المحفوظة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-98 (ج.ر عدد 18 لسنة 2015)