قانون رقم 01-11
· ج.ر عدد 36 لسنة 2001
معدَّل
قانون رقم 01-11 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001، يتعلّق بالصيد البحري وتربية المائيات. :. :
الباب السادس — الشروط العامة لممارسة الصيد البحري وتربية المائيات
المادة 20
تخضع ممارسة الصيد البحري لتسجيل لدى السلطة المكلفة بالصيد البحري.
تحدد شروط وكيفيات التسجيل عن طريق التنظيم.
تحدد الإتاوة المتعلقة بممارسة الصيد البحري عن طريق قانون المالية. / العدد 36 16 ربيع الثاني عام 1422 ه 8 يوليو سنة 2001 م