الباب السادس — الشروط العامة لممارسة الصيد البحري وتربية المائيات
المادة 18
تنظم ممارسة الصيد في المناطق الآتية:
- المناطق المحمية المناطق التي تستعمل كمسرا للموارد البيولوجية ،
- المناطق الخاصة بالتجارب العلمية ،
- الموانئ والأحواض ومناطق رسو السفن بالقرب من مؤسسات استغلال الموارد البيولوجية البحرية وكذا مؤسسات التربية والزرع ، بالقرب من المنشآت البترولية والصناعية ، بالقرب من المنشآت العسكرية الساحلية وفي كل المناطق الأخرى المحددة من طرف الدولة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.