قانون رقم 01-11
· ج.ر عدد 36 لسنة 2001
معدَّل
قانون رقم 01-11 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001، يتعلّق بالصيد البحري وتربية المائيات. :. :
الباب السادس — الشروط العامة لممارسة الصيد البحري وتربية المائيات
المادة 17
يمارس الصيد البحري في المناطق الآتية :
- منطقة الصيد الساحلي، منطقة الصيد في عرض البحر،
- منطقة الصيد الكبير. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يمارس الصيد القاري في المياه القارية كالسدود والبحيرات والأودية والسبخات والحواجز المائية التلية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم .