قانون رقم 01-11
· ج.ر عدد 36 لسنة 2001
معدَّل
قانون رقم 01-11 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001، يتعلّق بالصيد البحري وتربية المائيات. :. :
الباب الخامس — شروط المحافظة على الموارد البيولوجية وتربية المائيات واستغلالها
المادة 16
1 : تقوم السلطة المكلفة بالصيد البحري بمتابعة جهد الصيد وتسمح باستعمال التكنولوجيات والوسائل وطرق الصيد البحري التي تضمن المحافظة على التنوع البيولوجي والحفاظ على الأنظمة البيئية المائية وكذا حماية نوعية المنتوج.
كما تسهر على المساهمة في الحفاظ على الثدييات البحرية وطيور وسلاحف البحر، طبقا للاتفاقيات الدولية.