المادة 9
يتمّم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بمادة 1125 تحرر كما يأتي :
المادة 125-1 : مدة الحبس المؤقت في مادة الجنايات أربعة (4) أشهر، غير أنه إذا اقتضت الضرورة، يجوز لقاضي التحقيق استنادا إلى عناصر الملف وبعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية المسبب أن يصدر أمرا مسببا بتمديد الحبس المؤقت للمتهم مرتين (2) لمدة أربعة (4) أشهر في كل مرة.
إذا تعلق الأمر بجنايات معاقب عليها بالسجن المؤقت لمدة عشرين (20) سنة أو بالسجن المؤبد 5 ربيع الثاني عام 1422 ه 27 يونيو سنة 2001 م .......
أو بالإعدام، يجوز لقاضي التحقيق أن يمدد الحبس المؤقت ثلاث (3) مرات وفقا لنفس الأشكال المبينة أعلاه.
كل تمديد للحبس المؤقت لا يمكن أن يتجاوز أربعة (4) أشهر في كل مرة.
كما يجوز لقاضي التحقيق في مادة الجنايات، أن يطلب من غرفة الاتهام تمديد الحبس المؤقت في أجل شهر قبل انتهاء المدد القصوى للحبس المحددة أعلاه.
يرسل هذا الطلب المسبب مع كل أوراق الملف إلى النيابة العامة.
يتولى النائب العام تهيئة القضية خلال خمسة
(5) أيام على الأكثر من استلام أوراقها، ويقدمها مع طلباته إلى غرفة الاتهام، ويتعين على هذه الأخيرة أن تصدر قرارها قبل انتهاء مدة الحبس الجاري.
يبلغ النائب العام، برسالة موصى عليها، كلا من الخصوم ومحاميهم تاريخ النظر في القضية بالجلسة، وتراعي مهلة ثمان وأربعين (48) ساعة بين تاريخ إرسال الرسالة الموصى عليها وتاريخ الجلسة.
ويودع أثناء هذه المهلة ملف الدعوى مشتملا على طلبات النائب العام بكتابة ضبط غرفة الاتهام ويكون تحت تصرف محاميي المتهمين والمدعين المدنيين.
تفصل غرفة الاتهام طبقا لأحكام المواد 183 و 184 و 185 من هذا القانون.
في الحالة التي تقرّر فيها غرفة الاتهام تمديد الحبس المؤقت، لا يمكن أن يتجاوز هذا الأخير مدة أربعة (4) أشهر غير قابلة للتجديد.
إذا قررت غرفة الاتهام مواصلة التحقيق القضائي وعينت قاضي تحقيق لهذا الغرض يصبح هذا الأخير مختصا بتجديد الحبس المؤقت ضمن الحدود القصوى المبينة في هذه المادة وفي المادة 125 مكرر أدناه ".