المادة 8
تعدّل وتتمم المادة 125 من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 125 في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة 124 ، لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس المؤقت أربعة (4) أشهر في مواد الجنح.
عندما يكون الحد الأقصى للعقوبة المنصوص عليها في القانون يزيد عن ثلاث (3) سنوات حبسا ويتبين أنه من الضروري إبقاء المتهم محبوسا، يجوز لقاضي التحقيق بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية المسبب، أن يصدر أمرا مسببا بتمديد الحبس المؤقت للمتهم مرة واحدة فقط لأربعة (4) أشهر أخرى ".