قانون رقم 01-08
· ج.ر عدد 34 لسنة 2001
ملغى
قانون رقم 01-08 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 26 يونيو سنة 2001، يعدل ويتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية . 5
المادة 7
يتمّم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بمادة 123 مكرر، تحرر كما يأتي :
المادة 123 مكرر : يجب أن يؤسس أمر الوضع في الحبس المؤقت على الأسباب المنصوص عليها في المادة 123 من هذا القانون.
يبلغ قاضي التحقيق الأمر المذكور شفاهة إلى المتهم وينبهه بأنّ له ثلاثة (3) أيام من تاريخ هذا التبيلغ لاستئنافه.
يشار إلى هذا التبيلغ في المحضر ".