المادة 5
يتمّم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بمادتين 51 مكرر و 51 مكرر 1 تحرران كما يأتي :
" المادة 51 مكرّر : كل شخص أوقف للنظر يخبره ضابط الشرطة القضائية بالحقوق المذكورة في المادة 51 مكرر 1 أدناه ويشار إلى ذلك في محضر الاستجواب ". 5 ربيع الثاني عام 1422 ه العدد . 34 27 يونيو سنة 2001 م.
" المادة 51 مكرر 1 : يجب على ضابط الشرطة القضائية أن يضع تحت تصرف الشخص الموقوف للنظر كل وسيلة تمكّنه من الاتصال فورا بعائلته ومن زيارتها له، وذلك مع مراعاة سرية التحريات.
وعند انقضاء مواعيد التوقيف للنظر، يتم وجوبا إجراء فحص طبي للشخص الموقوف إذا ما طلب ذلك مباشرة أو بواسطة محاميه أو عائلته، ويجرى الفحص الطبي من طرف طبيب يختاره الشخص الموقوف من الأطباء الممارسين في دائرة اختصاص المحكمة، وإذا تعذر ذلك يعين له ضابط الشرطة القضائية تلقائيا طبيبا .
تضم شهادة الفحص الطبي لملف الإجراءات ".