قانون رقم 01-08
· ج.ر عدد 34 لسنة 2001
ملغى
قانون رقم 01-08 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 26 يونيو سنة 2001، يعدل ويتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية . 5
المادة 3
يتمّم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بمادة 18 مكرر ، تحرر كما يأتي :
المادة 18 مكرّر : يمسك النائب العام ملفا فرديا لكل ضابط شرطة قضائية يمارس سلطات الضبط القضائي في دائرة اختصاص المجلس القضائي وذلك مع مراعاة أحكام المادة 208 من هذا القانون.
يتولى وكيل الجمهورية، تحت سلطة النائب العام، تنقيط ضباط الشرطة القضائية العاملين بدائرة اختصاص المحكمة.
يؤخذ التنقيط في الحسبان عند كل ترقية ".