قانون رقم 01-08
· ج.ر عدد 34 لسنة 2001
ملغى
قانون رقم 01-08 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 26 يونيو سنة 2001، يعدل ويتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية . 5
الباب الثاني — في طلبات إعادة النظر والتعويض عن الخطا القضائي › الفصل الثاني — في التعويض عن الخطا القضائي
المادة 19
يستبدل مصطلح الحبس الاحتياطي" بمصطلح الحبس المؤقت ومصطلح الإفراج المؤقت بمصطلح "الإفراج" في الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه. 5 ربيع الثاني عام 1422 ه 27 يونيو سنة 2001 م.