القسم السابع مكرر — في التعويض عن الحبس المؤقت
المادة 15
يعدل عنوان الفصل السادس من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، ويتمم هذا الفصل بمادة 529 مكرر، وتحرر كما يأتي :
الفصل السادس في التنازل عن الطعن بالنقض وإعادة السير في الدعوى
المادة 529 مكرّر : يثبت التنازل عن الطعن بالنقض بموجب أمر من الرئيس الأول للمحكمة العليا أو من رئيس الغرفة المختصة، وذلك في أية حالة كانت عليها الإجراءات.
يؤشر على الطلب كاتب ضبط المؤسسة العقابية أو كاتب ضبط الجهة القضائية المطعون في قرارها أو كاتب ضبط المحكمة العليا ".