القسم السابع مكرر — في التعويض عن الحبس المؤقت
المادة 14
تعدل وتتمم المواد 198 و 269 و 317 و 319 و 321 و 356 و 495 و 529 من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
المادة 198 : يتضمن قرار الإحالة بيان الوقائع موضوع الاتهام ووصفها القانوني وإلا كان باطلا، العين 34. 5 ربيع الثاني عام 1422 ه 27 يونيو سنة 2001 م.
وفضلا عن ذلك، فإن غرفة الاتهام تصدر أمرا بالقبض الجسدي على المتهم المتابع بجناية مع بيان هويته بدقة.
ينفذ هذا الأمر في الحال مع مراعاة أحكام المادة 137 من هذا القانون ويحتفظ بقوته التنفيذية ضد المتهم المحبوس لحين صدور حكم محكمة الجنايات".
المادة 269 : بمجرد أن يفصح بالقرار الصادر عن غرفة الاتهام بإحالة المتهم على محكمة الجنايات يرسل النائب العام إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى وأدلة الاتهام.
ينقل المتهم المحبوس إلى مقر تلك المحكمة على أن يقدم للمحاكمة في أقرب دورة جنائية، فإذا لم يكن القبض على المتهم ممكنا اتخذت في حقه إجراءات الغياب ..
" المادة 317 : إذا تعذر القبض على المتهم بعد صدور قرار الاتهام ضدّه أو لم يتقدم في خلال عشرة
(10) أيام من تبليغه بذلك القرار تبليغا قانونيا، أو إذا فر بعد تقديمه نفسه أو بعد القبض عليه، أصدر القاضي المدعو لرئاسة محكمة الجنايات أو القاضي المعين من قبله، أمرا باتخاذ إجراءات التخلف عن الحضور وتعلق نسخة من هذا الأمر في خلال مهلة عشرة (10) أيام، على باب مسكن المتهم، وعلى باب مقر المجلس الشعبي البلدي التابع له، وعلى باب محكمة الجنايات.
وينص هذا الأمر على أنّه يتعين على المتهم أن يقدم نفسه في مهلة عشرة (10) أيام اعتبارا من تاريخ التعليق المشار إليه في الفقرة السابقة وإلا اعتبر خارجا على القانون ويوقف عن مباشرة حقوقه المدنية وتوضع أمواله تحت الحراسة مدة التحقيق في إجراءات الغياب، ويحظر عليه رفع أية دعوى أمام القضاء أثناء تلك المدة وأنه سيحاكم رغم غيابه، وأنه يتعين على كل شخص أن يدلّ على المكان الذي يوجد فيه.
وتذكر في هذا الأمر زيادة على ما تقدم، هوية المتهم وأوصافه والجناية المنسوبة إليه والأمر بالقبض الجسدي. فإذا رفض المتهم تقديم نفسه، حوكم غيابيا وتأيد وضع أمواله تحت الحراسة ..
( الباقي بدون تغيير ). 5 ربيع الثاني عام 1422 ه 27 يونيو سنة 2001 م
المادة 319 : فيما عدا الحالة السابقة، يتلى قرار الإحالة على محكمة الجنايات وتبليغ الأمر المتعلق بمثول المتهم المتخلف عن الحضور والمحاضر المحررة لإثبات التعليق.
وبعد هذه التلاوة، تصدر المحكمة حكمها في أمر التخلف عن الحضور وذلك بعد إبداء النيابة العامة طلباتها.
وإذا سهي عن إجراء ما من الإجراءات المنصوص عليها في المادة 317 ، تقرّر المحكمة بدون اشتراك المحلفين بطلان إجراءات التخلّف عن الحضور وتأمر بإعادة الإجراءات ابتداء من أقدم إجراء باطل.
وفي الحالة العكسية، تصدر المحكمة حكمها في التهمة بغير حضور المحلّفين، ويجوز لها سماع الشهود والمدعي المدني عند الاقتضاء، دون أن يكون في استطاعتها حال الحكم بالإدانة منح المتهم المتخلف عن الحضور الاستفادة من الظروف المخففة.
وفي جميع الأحوال تصدر المحكمة حكمها على المتهم المتخلف عن الحضور بعد محاكمة المتهمين الحاضرين ".
( الباقي بدون تغيير ).
" المادة 321 : يجب أن ينشر مستخرج من حكم الإدانة بسعي من النائب العام في أقصر مهلة بإحدى الجرائد اليومية الوطنية ..
( الباقي بدون تغيير ).
المادة 356 : إذا تبين أنه من اللازم إجراء تحقيق تكميلي، يجب أن يكون ذلك بحكم، ويقوم بهذا الإجراء القاضي نفسه.
والقاضي المكلف ( الباقي بدون تغيير ).
المادة 495 : يجوز الطعن بطريق النقض أمام المحكمة العليا :
أ - في قرارات غرفة الاتهام ماعدا ما يتعلّق منها بالحبس المؤقت والرقابة القضائية.
العدد 34 13. 13
ب - في أحكام المحاكم وقرارات المجالس القضائية الصادرة في آخر درجة أو المقضي بها بقرار مستقل في الاختصاص ".
" المادة 529 : تتبع الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا في مواد إعادة السير في الدعوى، القواعد المتبعة لدى سائر الغرف الأخرى للمحكمة العليا ..