القسم السابع مكرر — في التعويض عن الحبس المؤقت
المادة 13
يتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بمادة 197 مكرر تحرر كما يأتي :
" المادة 197 مكرر : عندما تخطر غرفة الاتهام وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 166 ويكون المتهم محبوسا ، تصدر غرفة الاتهام قرارها في الموضوع في أجل :
شهرين (2) كحد أقصى عندما يتعلق الأمر بجنايات معاقب عليها بالسجن المؤقت.
- أربعة (4) أشهر كحد أقصى عندما يتعلق الأمر بجنايات معاقب عليها بالسجن المؤقت لمدة عشرين
(20) سنة أو بالسجن المؤبد أو بالإعدام،
- ثمانية (8) أشهر كحد أقصى عندما يتعلق الأمر بجنايات موصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية أو بجناية عابرة للحدود الوطنية.
وإذا لم يتم الفصل في الآجال المحددة أعلاه، وجب الإفراج عن المتهم تلقائيا ..