المادة 3
يتمّم الأمر رقم 71-57 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمذكور أعلاه ، بباب رابع مكرر، يتضمن المادة 29 مكرر ، يحرر كما يأتي :
الباب الرابع مكرر المساهمات المالية المخصصة للمساعدة القضائية
المادة 29 مكرّر : يتقاضى المحامي المكلف بالمساعدة القضائية في المواد المدنية ، وكذا في حالة التعيين التلقائي أمام محكمة الجنايات مكافأة مالية تكون على عاتق خزينة الدولة.
ويمكن أن تخفض المكافأة إذا تعلق الأمر بسلسلة من القضايا تعالج مسائل متشابهة.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".