المادة 2
تعدل المادة 25 من الأمر رقم 1 7-57 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
المادة 25 : يتم تعيين محام مجانا في الحالات الآتية :
1 - لجميع القصر الماثلين أمام قاضي الأحداث أو محكمة الأحداث أو أية جهة جزائية أخرى
2 - للمتهم الذي يطلبها أمام قاضي التحقيق أو المحكمة التي تفصل في مواد الجنح،
3 - للطاعن بالنقض إذا طلبها أمام الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا عندما تتجاوز العقوبة المحكوم بها عليه خمس (5) سنوات سجنا نافذة،
4 - إذا كان المتهم مصابا بعاهة من شأنها أن تؤثر على دفاعه
5 - للمتهم الذي يطلبها أمام محكمة الجنايات مع مراعاة أحكام المادة 29 مكرر أدناه".