قانون رقم 01-03
· ج.ر عدد 27 لسنة 2001
معدَّل
قانون رقم 01-03 مؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 2001-2000 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أول مارس سنة 2000 والمتعلق بإدارة ولاية الجزائر والبلديات التابعة لها على إثر قرار المجلس الدستوري رقم 02/ ق . أ/م د / 2000 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1420 الموافق 27 فبراير سنة 2000 والمتعلق بمدى دستورية الأمر رقم 1597 المؤرخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 الذي يحدد القانون
المادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 عبد العزيز بوتفليقة