مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1437 الموافق 14 غشت سنة 2016، يتضمن تغيير ألقاب
المادة الأولى
فتح المادةيرخص بتغيير اللقب، وفقا للمرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمم والمذكور أعلاه، للأشخاص الآتية أسماؤهم :
- دجال صالح، المولود بتاريخ أول مارس سنة 1952 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00118، وعقد الزواج رقم 00193 المحرر بتاريخ 10 يونيو سنة 1976 ب غرداية (ولاية غرداية) ويدعى من الآن فصاعدا :
حكيمي صالح.
- دجال بشير، المولود بتاريخ أول غشت سنة 1982 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00893 وعقد الزواج رقم 00299 المحرر بتاريخ 29 مارس سنة 2011 بغرداية (ولاية غرداية) وولداه القاصران : * أيمن بكير، المولود بتاريخ أول يناير سنة 2013 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00018، * أنس، المولود بتاريخ 3 مايو سنة 2015 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 1566، ويدعون من الآن فصاعدا : حكيمي بشير، حكيمي أيمن بكير، حكيمي أنس.
- دجال باية، المولودة بتاريخ 7 ديسمبر سنة 1976 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01457 وعقد الزواج رقم 00259 المحرر بتاريخ 14 أكتوبر سنة 2013 ببنورة (ولاية غرداية) وتدعى من الآن فصاعدا :
حكيمي باية.
- دجال نجاة، المولودة بتاريخ 16 سبتمبر سنة 1987 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01497 وعقد الزواج رقم 00744 المحرر بتاريخ 16 أكتوبر سنة 2007 ب غرداية (ولاية غرداية) وتدعى من الآن فصاعدا :
حكيمي نجاة.
- دجال سمية، المولودة بتاريخ أول ديسمبر سنة 1985 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01292 وعقد الزواج رقم 00395 المحرر بتاريخ 25 مايو سنة 2004 ب غرداية (ولاية غرداية) وتدعى من الآن فصاعدا :
حكيمي سمية.
- دجال يسمينة، المولودة بتاريخ 27 غشت سنة 1979 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 961 وعقد الزواج رقم 00341 المحرر بتاريخ 12 يونيو سنة 1997 بغرداية (ولاية غرداية) وتدعى من الآن فصاعدا :
حكيمي يسمينة.
- سوسي عبد الله، المولود بتاريخ 26 مارس سنة 1940 بزيامة منصورية (ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 00552 وعقد الزواج رقم 00049 المحرر بتاريخ 20 غشت سنة 1964 بزيامة منصورية (ولاية جيجل) ويدعى من الآن فصاعدا : سويسي عبد الله.
- بشيح أحسن المدعو بشيشي الأمين، المولود بتاريخ 19 ديسمبر سنة 1927 بسدراتة (ولاية سوق أهراس) شهادة الميلاد رقم 01078، وعقد الزواج رقم 00087 المحرر بتاريخ 20 أبريل سنة 1955 بسدراتة (ولاية سوق أهراس) ويدعى من الآن فصاعدا : بشيشي أحسن المدعو بشيشي الأمين.
- خرار عمر، المولود بتاريخ 14 فبرايرسنة 1949 بالشراقة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 00045، وعقد الزواج رقم 359 المحرر بتاريخ 30 ديسمبرسنة 1980 بالشراقة (ولاية الجزائر) ويدعى من الآن فصاعدا: كرار عمر.
- خرار منيرة، المولودة بتاريخ 8 غشت سنة 1982 بعين البنيان (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 00664، وعقد الزواج رقم 882 المحرر بتاريخ 31 أكتوبر سنة 2007 بباب الزوار (ولاية الجزائر) وتدعى من الآن فصاعدا : كرار منيرة.
- خرار مولود، المولود بتاريخ 13 أبريل سنة 1985 بعين البنيان (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 00241 ويدعى من الآن فصاعدا : كرار مولود.
- خرار محمد ياسين، المولود بتاريخ 30 نوفمبر سنة 1994 بالشراقة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 00382 ويدعى من الآن فصاعدا : كرار محمد ياسين.
- بهيم مصطفى، المولود بتاريخ 10 يوليو سنة 1974 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 7871، وعقد الزواج رقم 2152 المحرر بتاريخ 2 يونيو سنة 2011 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) ويدعى من الآن فصاعدا : براهيم مصطفى.
- بهيم محمد، المولود بتاريخ 24 أبريل سنة 1978 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 5335 ويدعى من الآن فصاعدا : براهيم محمد.
- بن قنزوع دراجي، المولود بتاريخ 14 سبتمبر سنة 1960 بالدهامشة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 00309، وعقد الزواج رقم 741 المحرر بتاريخ 20 غشت سنة 1986 بسطيف (ولاية سطيف) وأولاده القصر : * بشير، المولود بتاريخ 29 يونيو سنة 1998 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01031/00/1998، * هاجر، المولودة بتاريخ 10 غشت سنة 2002 ببنورة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01594/00/2002، * ندى، المولودة بتاريخ 15 فبراير سنة 2008 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00540/00/2008، ويدع ون من الآن فصاعدا : بن كنزو دراجي، بن كنزو بشير، بن كنزو هاجر، بن كنزو ندى.
- بن قنزوع مريم، المولودة بتاريخ 28 يناير سنة 1992 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00345/00/1992 وتدعى من الآن فصاعدا : بن كنزو مريم.
- بن قنزوع صارة، المولودة بتاريخ 19 فبراير سنة 1988 ببنورة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00174/00/1988 وتدعى من الآن فصاعدا : بن كنزو صارة. 14 غشت سنة 2016 م
- نياطي محمد، المولود بتاريخ 28 فبراير سنة 1967 بمدغوسة (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 00053/00/1967، وعقد الزواج رقم 0080 المحرر خلال سن ة 1990 بحكم صادر بتاريخ 9 نوفمبر سن ة 2003 بفرندة (ولاية تيارت) وولداه القاصران : * عبد المؤمن، المولود بتاريخ 10 أكتوبر سنة 2006 بمدغوسة (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 00228/00/2006، * علال عبد الاله، المولود بتاريخ 29 يناير سنة 2011 بمدغوسة (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 00035/00/2011، ويدعون من الآن فصاعدا : جبلي محمد، جبلي عبد المؤمن، جبلي علال عبد الاله.
- نياطي يوسف، المولود بتاريخ 26 مايو سنة 1997 بمدغوسة (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 00137/00/1997، ويدعى من الآن فصاعدا : جبلي يوسف.
- نياطي عودة، المولودة بتاريخ 24 أكتوبر سنة 1963 بمدغوسة (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 224 وعقد الزواج رقم 149 المحرر خلال سنة 1980 بمدغوسة (ولاية تيارت) وتدعى من الآن فصاعدا : جبلي عودة.
- نياطي زهرة، المولودة بتاريخ 2 أبريل سنة 1991 بفرندة (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 00640/00/1991 وعقد الزواج رقم 033 المحرر بتاريخ 11 أكتوبر سنة 2011 بمدروسة (ولاية تيارت) وتدعى من الآن فصاعدا : جبلي زهرة.
- نياطي عبد القادر، المولود بتاريخ 29 سبتمبر سنة 1992 بفرندة (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 02117/00/1992 ويدعى م ن الآن فصاع دا : جبلي عبد القادر.
- بوغار محمد، المولود بتاريخ 21 نوفمبر سنة 1984 بمليانة (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 01881 ويدعى من الآن فصاعدا : بوقار محمد.
- بوغار بلال، المولود بتاريخ 15 أبريل سنة 1986 بمليانة (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 00495 ويدعى من الآن فصاعدا : بوقار بلال.
- بوغار أحمد، المولود بتاريخ 14 سبتمبر سنة 1990 بمليانة (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 01264 ويدعى من الآن فصاعدا : بوقار أحمد. 11 ذو القعدة عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 14 غشت سنة 2016 م
- بوغار امحمد، المولود بتاريخ 4 أبريل سنة 1996 بمليانة (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 00387 ويدعى من الآن فصاعدا : بوقار امحمد.
- خراخرية زينب، المولودة بتاريخ 8 مايو سنة 1987 بعنابة (ولاية عنابة) شهادة الميلاد رقم 03963 وعقد الزواج رقم 114 المحرر بتاريخ 18 سبتمبر سنة 2013 بأولاد شبل (ولاية الجزائر) وتدعى من الآن فصاعدا :
كراكرية زينب.
- خراخرية شهاب الدين، المولود بتاريخ 23 فبراير سنة 1990 بعنابة (ولاية عنابة) شهادة الميلاد رقم 01825 ويدعى من الآن فصاعدا : كراكرية شهاب الدين.
- خراخرية خولة، المولودة بتاريخ 4 سبتمبر سنة 1991 بعنابة (ولاية عنابة) شهادة الميلاد رقم 07602 وعقد الزواج رقم 934 المحرر بتاريخ 18 مايو سنة 2010 بعنابة (ولاية عنابة) وتدعى من الآن فصاعدا : كراكرية خولة.
- خراخرية محمد، المولود بتاريخ 29 مايو سنة 1961 بعنابة (ولاية عنابة) شهادة الميلاد رقم 02910 وعقد الزواج رقم 840 المحرر بتاريخ 2 يوليو سنة 1986 بعنابة ( ولاية عنابة) وولداه القاصران : * عبد اللطيف، المولود بتاريخ 4 أكتوبر سنة 1997 بعنابة (ولاية عنابة) شهادة الميلاد رقم 08648، * ردينة، المولودة بتاريخ 30 يوليو سنة 2000 بعنابة (ولاية عنابة) شهادة الميلاد رقم 04631، ويدعون من الآن فصاعدا : كراكرية محمد، كراكرية عبد اللطيف، كراكرية ردينة.
- قعري بشير، المولود بتاريخ 28 أكتوبر سنة 1983 ببني أسود (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 00238/00/1983 ويدعى من الآن فصاعدا : قوري بشير.
- قعري محمد الصغير، المولود خلال سنة 1937 بالبياضة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 4251 وعقد الزواج رقم 582 المحرر بتاريخ 10 نوفمبر سنة 1965 بباب الوادي (ولاية الجزائر) ويدعى من الآن فصاعدا :
قوري محمد الصغير.
- خرايلي عائشة، المولودة بتاريخ 20 مارس سنة 1961 بتيارت (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 00488 وعقد الزواج رقم 259 المحرر بتاريخ 25 يونيو سنة 1988 بتيارت (ولاية تيارت) وتدعى من الآن فصاعدا :
كرايلي عائشة.
- خرايلي عبد القادر، المولود بتاريخ 3 سبتمبر سنة 1966 بتيارت (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 01511/00/1966 وعقد الزواج رقم 496 المحرر بتاريخ 16 يونيو سنة 2003 بتيارت (ولاية تيارت) ويدعى من الآن فصاعدا : كرايلي عبد القادر.
- لموسخ كريمة، المولودة بتاريخ 20 يناير سنة 1985 بالمغير (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00141 وتدعى من الآن فصاعدا : ريابي كريمة.
- زبيدور قدور، المولود بتاريخ 2 فبراير سنة 1966 بقربوصة (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 00110/00/1966، وعقد الزواج رقم 28 المحرر بتاريخ 27 سبتمبر سنة 1993 بالحجاج (ولاية الشلف) وأولاده القصر : * شيماء، المولودة بتاريخ 27 أكتوبر سنة 1997 بأولاد بن عبد القادر (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 00404/00/1997، * محمد الأمين، المولود بتاريخ 21 يناير سنة 1999 بأولاد بن عبد القادر (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 00029/00/1999، * البتول، المولودة بتاريخ 18 أبريل سنة 2003 بالشلف (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 01979/00/2003، * عبد المالك، المولود بتاريخ 30 ديسمبر سنة 2007 بالشلف (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 08535/00/2007، * سجود، المولودة بتاريخ 27 يونيو سنة 2014 بالشلف (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 07375، ويدعون من الآن فصاعدا : زيدور قدور، زيدور شيماء، زيدور محمد الأمين، زيدور البتول، زيدور عبد المالك، زيدور سجود.
- زبيدور صبرينة، المولودة بتاريخ 19 يناير سنة 1996 بالشلف (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 00395/00/1996 وتدعى من الآن فصاعدا : زيدور صبرينة.
- خامج دريس، المولود بتاريخ 29 غشت سنة 1966 بعين الفكرون (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 787، وعقد الزواج رقم 395 المحرر بتاريخ 28 ديسمبر سنة 1995، بن اء على حكم صادر في 9 ديسمبر سنة 1995 بأم البواقي، (ولاية أم البواقي) وأولاده القصر : * عبد الرحمان، المولود بتاريخ 15 يوليو سنة 1998 بالخروب (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 01007/00/1998، * احمد ياسين، المولود بتاريخ 23 أكتوبر سنة 1999 بعين الفكرون (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 690، * عبد الجليل، المولود بتاريخ 26 سبتمبر سنة 2002 بعين الفكرون (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 806، * شيماء، المولودة بتاريخ أول يناير سنة 2007 بعين الفكرون (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 2، * فاطمة الزهراء، المولودة بتاريخ 24 أبريل سنة 2008 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 6816، * حمزة، المولود بتاريخ 22 مارس سنة 2011 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 5603، ويدعون من الآن فصاعدا : مبارك دريس، مبارك عبد الرحمان، مبارك احمد ياسين، مبارك عبد الجليل، مبارك شيماء، مبارك فاطمة الزهراء، مبارك حمزة.
- خامج إيناس، المولودة بتاريخ 25 سبتمبر سنة 1996 بعين الفكرون (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 376 وتدعى من الآن فصاعدا : مبارك إيناس.
- قوبع الهواري، المولود بتاريخ 21 يناير سنة 1980 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 00742/00/1980 وعقد الزواج رقم 507 المحرر بتاريخ 2 يوليو سنة 2009 بالمحمدية (ولاية معسكر) وابنه القاصر: * انس، المولود بتاريخ 30 أبريل سنة 2010 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 06720 مكرر 00/2010، ويدعيان من الآن فصاعدا : عبد الحي الهواري، عبد الحي انس.
- العود طيب، المولود خلال سنة 1986 بأمر مؤرخ في 9 يناير سنة 1995 بالمجابرة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 11 ويدعى من الآن فصاعدا : الياس طيب.
- رفاد فاروق، المولود بتاريخ 9 يناير سنة 1981 ببني ورتلان (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 32/1981، وعقد الزواج رقم 20 المحرر بتاريخ 13 يونيو سنة 2011 بأولاد فايت (ولاية الجزائر) وولده القاصر : 14 غشت سنة 2016 م * حسين، المولود بتاريخ 2 مايو سنة 2013 ببني مسوس (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 2804، ويدعيان من الآن فصاعدا : أيور فاروق، أيور حسين.
- بوحمار علي، المولود بتاريخ 13 فبراير سنة 1989 ببرج بونعامة (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 00160/00/1989 ويدعى من الآن فصاعدا :
سنوسي علي.
- بوحمار محمد، المولود بتاريخ 7 نوفمبر سنة 1957 بتملاحت (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 00112/00/1957، وعقد الزواج رقم 256 المحرر بتاريخ 17 نوفمبر سنة 1980 ببرج بونعامة (ولاية تيسمسيلت) ويدعى من الآن فصاعدا : سنوسي محمد.
- بوحمار عبد القادر، المولود بتاريخ 23 يوليو سنة 1985 بتملاحت (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 00207/00/1985 ويدعى من الآن فصاعدا : سنوسي عبد القادر.
- بوحمارالجيلالي، المولود بتاريخ 19 أكتوبر سنة 1994 ببرج بونعامة (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 00813/00/1994 ويدعى من الآن فصاعدا : سنوسي الجيلالي.
- بوحمار وردية، المولودة بتاريخ 2 مارس سنة 1992 ببرج بونعامة (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 00188/00/1992 وتدعى من الآن فصاعدا : سنوسي وردية.
- بوحمار خيرة، المولودة بتاريخ 29 أكتوبر سنة 1982 بتملاحت (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 01437/00/1982، وتدعى من الآن فصاعدا : سنوسي خيرة.
- شكارة يوسف، المولود بتاريخ 3 يونيو سنة 1989 بالغيشة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00068/00/1989 ويدعى من الآن فصاعدا : مسعودي يوسف.
- شكارة محمد، المولود بتاريخ 12 أبريل سنة 1987 بالغيشة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00046/00/1987 ويدعى من الآن فصاعدا : مسعودي محمد.
- شكارة عبد الحميد، المولود بتاريخ 10 نوفمبر سنة 1984 بالغيشة (ولاية الاغواط) شهادة الميلاد رقم 00196/00/1984، وأخويه القاصران : * عيسى، المولود بتاريخ 16 يونيو سنة 2001 بالغيشة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 000060، 11 ذو القعدة عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 14 غشت سنة 2016 م * طاهر، المولود بتاريخ 16 فبراير سنة 2003 بالغيشة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 000017، ويدعون من الآن فصاعدا : مسعودي عبد الحميد، مسعودي عيسى، مسعودي طاهر.
- شكارة كريمة، المولودة بتاريخ 22 مارس سنة 1993 بالغيشة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00039/00/1993 وتدعى من الآن فصاعدا : مسعودي كريمة.
- شكارة مريم، المولودة بتاريخ 6 مارس سنة 1991 بالغيشة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00035/00/1991 وتدعى من الآن فصاعدا : مسعودي مريم.
- شكارة فريحة، المولودة بتاريخ 14 أكتوبر سنة 1995 بالغيشة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00107/00/1995 وتدعى من الآن فصاعدا : مسعودي فريحة.
- براجل خادم، المولودة خلال سنة 1954 بأولاد أحمد تيمي (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 1938 وعقد الزواج رقم 68 المحرر بتاريخ 20 يوليو سنة 1976 بأدرار (ولاية أدرار) وتدعى من الآن فصاعدا : بن هشام خادم.
- براجل مريم، المولودة خلال سنة 1958 بأولاد أحمد تيمي (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 972 وعقد الزواج رقم 321 المحرر بتاريخ 21 ديسمبر سنة 1980 بأدرار (ولاية أدرار) وتدعى من الآن فصاعدا : بن هشام مريم.
- براجل جلول، المولود بتاريخ 5 يناير سنة 1965 بأولاد أحمد تيمي (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 00013/00/1965 وعقد الزواج رقم 19 المحرر بتاريخ 12 مايو سنة 2004 بأولاد أحمد تيمي (ولاية أدرار) وبناته القاصرات : * إشراق، المولودة بتاريخ 11 سبتمبر سنة 2005 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 01171، * إحسان، المولودة بتاريخ 19 مايو سنة 2008 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 00728، * رغد، المولودة بتاريخ 2 أكتوبر سنة 2010 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 01886، * شهد، المولودة بتاريخ 2 أكتوبر سنة 2010 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 01887، ويدعون من الآن فصاعدا : بن هشام جلول، بن هشام إشراق، بن هشام إحسان، بن هشام رغد، بن هشام شهد.
- جمل محمد، المولود خلال سنة 1954 بالدراقة الشراقة (ولاية البيض) بحكم صادر خلال سنة 1957 شهادة الميلاد رقم 837، وعقد الزواج رقم 79 المحرر بتاريخ 3 سبتمبر سنة 1983 بالبيض (ولاية البيض) وابنتاه القاصرتان : * هاجر، المولودة بتاريخ 7 سبتمبر سنة 2002 ببوقطوب (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 00337، * جهاد، المولودة بتاريخ 20 فبراير سنة 2005 ببوقطوب (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 00090، ويدعون من الآن فصاعدا : جمال محمد، جمال هاجر، جمال جهاد .
- جمل عبد الكريم، المولود بتاريخ 22 يوليو سنة 1987 بالبيض (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 01074 ويدعى من الآن فصاعدا : جمال عبد الكريم.
- جمل نور الدين، المولود بتاريخ 15 مارس سنة 1986 بالبيض (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 00316 ويدعى من الآن فصاعدا : جمال نور الدين.
- جمل صورية، المولودة بتاريخ 22 سبتمبر سنة 1989 بالبيض (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 01470 وتدعى من الآن فصاعدا : جمال صورية.
- جمل اسماعيل، المولود بتاريخ 17 أكتوبر سنة 1993 بالكاف الأحمر (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 00144 ويدعى من الآن فصاعدا : جمال اسماعيل.
- جمل عبد الناصر، المولود بتاريخ 5 يناير سنة 1985 بالبيض (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 00026 وعقد الزواج رقم 65 المحرر بتاريخ 11 غشت سن ة 2014 بالكاف الأحمر (ولاية البيض) ويدعى من الآن فصاعدا : جمال عبد الناصر.
المادة 2
فتح المادةعملا بأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمم والمذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم وذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1437 الموافق 14 غشت سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمضان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام رئيس ديوان وزيرة التربية الوطنية. .
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمض ان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، تنهى مهام السّيد عبد المجيد هدواس، بصفته رئيسا لديوان وزيرة التربية الوطنية، لإحالته على التّقاعد. ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رقم 71-157
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.