مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 19 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مستشار لدى رئيس الجمهورية مكلف بالشؤون الدينية والزوايا والمدارس القرآنية
المادة الأولى
فتح المادةيعيّن السيد محمد حسوني، مستشارا لدى رئيس الجمهورية مكلّفاً بالشؤون الدينية والزوايا والمدارس القرآنية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 19 نوفمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون H
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.