مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 رمضان عام 1420 الموافق 27 ديسمبر سنة 1999، يتضمن تعيين مدير ديوان رئاسة الجمهورية. 5
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد علي بن فليس، مديرا لديوان رئاسة الجمهورية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1420 الموافق 27 ديسمبر سنة 1999.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رئاسي رقم 94-132
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.